وامرأة ، وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ،
واجعل الغلام بعد المملوك ، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ، ويقف
الامام خلف الرجل في وسطه ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة " .
1981 / 2 الصدوق في المقنع : مثله . قال : وروي إذا اجتمع ميتان ، أو
ثلاثة موتى ، أو عشرة فصل عليهم جميعا صلاة واحدة ، تضع ميتا
واحدا ثم تجعل الاخر إلى ألية الرجل ( 1 ) ، ثم تجعل الثالث ( 2 ) إلى ألية
الثاني شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط
وكبر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة .
1982 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا
اجتمعت الجنائز صلي عليها معا صلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ،
والنساء مما يلي القبلة " .
29 ( باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة
أخرى )
1983 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كنت تصلي على الجنازة
وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت
أستأنف على الثانية " .
هامش
2 المقنع ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 384 ح 45 .
( 1 ) الأول ظ ، منه " قده " .
( 2 ) في المصدر : رأس الثالث .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 .
الباب 29 .
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353
ح 23 .