تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وامرأة ، وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة " . 1981 / 2 الصدوق في المقنع : مثله . قال : وروي إذا اجتمع ميتان ، أو ثلاثة موتى ، أو عشرة فصل عليهم جميعا صلاة واحدة ، تضع ميتا واحدا ثم تجعل الاخر إلى ألية الرجل ( 1 ) ، ثم تجعل الثالث ( 2 ) إلى ألية الثاني شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة . 1982 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا اجتمعت الجنائز صلي عليها معا صلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلي القبلة " . 29 ( باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى ) 1983 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت أستأنف على الثانية " .
هامش
2 المقنع ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 384 ح 45 . ( 1 ) الأول ظ ، منه " قده " . ( 2 ) في المصدر : رأس الثالث . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 . الباب 29 . 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23 .