صل على الجنازة " .
قلت : ورواه الحميري في قرب الإسناد ( 2 ) هكذا ، وأما في
التهذيب ( 3 ) فنقله هكذا : أتصلح أولا ؟ قال : " لا صلاة في وقت
صلاة " وقال : " إذا وجبت الشمس " . . الخ .
والشيخ ( 4 ) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن
التهذيب : ورواه الحميري . . الخ .
قال في البحار ( 5 ) : ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من
النساخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة إنما تكره
إذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا
بأس فيها ، ويكون قوله : " إذا وجبت الشمس " بيانا لحكم آخر ،
ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على
التقية أيضا انتهى .
28 ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما
يستحب من ترتيبهم في الوضع )
1980 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا اجتمعت جنازة رجل
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 99 ، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 .
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 320 ح 996 .
( 4 ) الحر العاملي في الوسائل ج 2 ص 808 ح 3 عن التهذيب .
( 5 ) البحار ج 81 ص 386 .
الباب 28
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353
ح 23 .