تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
صل على الجنازة " . قلت : ورواه الحميري في قرب الإسناد ( 2 ) هكذا ، وأما في التهذيب ( 3 ) فنقله هكذا : أتصلح أولا ؟ قال : " لا صلاة في وقت صلاة " وقال : " إذا وجبت الشمس " . . الخ . والشيخ ( 4 ) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب : ورواه الحميري . . الخ . قال في البحار ( 5 ) : ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النساخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى : ان الصلاة على الجنازة إنما تكره إذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها ، ويكون قوله : " إذا وجبت الشمس " بيانا لحكم آخر ، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة : قرب وقتها ، فيكون محمولا على التقية أيضا انتهى . 28 ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما يستحب من ترتيبهم في الوضع ) 1980 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا اجتمعت جنازة رجل
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 99 ، عنه في البحار ج 81 ص 386 ح 49 . ( 3 ) التهذيب ج 3 ص 320 ح 996 . ( 4 ) الحر العاملي في الوسائل ج 2 ص 808 ح 3 عن التهذيب . ( 5 ) البحار ج 81 ص 386 . الباب 28 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23 .
مستدرك الوسائل — صفحة 284 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث