تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : " وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه " . 1975 / 4 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره ، فإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها " . 25 ( باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة ، واثنين ، واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه ) 1976 / 1 الصدوق في المقنع : " ولا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة ، وإذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه " . 1977 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الآخر ولا يقوم بجنبه " .
هامش
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 . الباب 25 1 المقنع ص 21 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 354 23 .