تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
30 ( باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاسقا أو شهيدا أو مخالفا أو منافقا ) 1984 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين . 1985 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ( 1 ) " . 1986 / 3 الصدوق في الهداية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر إلى أن قال : والصلاة على الميت " . 1987 / 4 البحار : عن كتاب مقصد الراغب قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قتلى صفين ، والجمل ، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم ، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه وقال : " فهو الفار من الزحف ، ومن كانت جراحته من قدامه صلى عليه ودفنه " .
هامش
الباب 30 . 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 . 2 عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ودفنها . 3 الهداية ص 28 ، عنه في البحار ج 82 ص 281 . 4 البحار ج 82 ص 12 ح 10 .
مستدرك الوسائل — صفحة 286 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث