30 ( باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه
وإن كان شارب خمر أو زانيا أو سارقا أو قاتلا أو فاسقا أو شهيدا
أو مخالفا أو منافقا )
1984 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى
ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين .
1985 / 2 عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي
( صلى الله عليه وآله ) : " فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة
عليها ( 1 ) " .
1986 / 3 الصدوق في الهداية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عشرة
أوجه : صلاة الحضر والسفر إلى أن قال : والصلاة على الميت " .
1987 / 4 البحار : عن كتاب مقصد الراغب قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في قتلى صفين ، والجمل ، والنهروان من أصحابه أن
ينظر في جراحاتهم ، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه وقال :
" فهو الفار من الزحف ، ومن كانت جراحته من قدامه صلى عليه
ودفنه " .
هامش
الباب 30 .
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 ح 24 .
2 عوالي اللآلي ج 2 ص 222 ح 29 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ودفنها .
3 الهداية ص 28 ، عنه في البحار ج 82 ص 281 .
4 البحار ج 82 ص 12 ح 10 .