پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 280

پدیدآورندگان:

ص۲۸۰
الجنازة من يقدمه ولي الميت ، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم ، فهو أحق بالصلاة عليه ، إذا قدمه ولي الميت ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب . 22 ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها ، حتى الأخ والولد والأب ) 1969 / 1 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : " أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها " . 1970 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل توفيت امرأته ، أيصلي عليها ؟ قال : " عصبتها أولى بذلك منه " . قلت " . حمل الشيخ ما دل على ذلك ، على التقية لموافقته للعامة ، وهو في محله
پاورقی
الباب 22 1 الخصال ج 2 ص 587 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 .