26 ( باب استحباب كون الكفن من طهور المال )
1873 / 1 الشيخ الطوسي في غيبته قال : أخبرنا أحمد بن عبدون قال :
أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني قال : حدثني أحمد بن
عبيد الله بن عمار قال : حدثني علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه ، قال
الأصفهاني : وحدثني أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدثني محمد بن
الحسن العلوي ، وحدثني غيرهما وذكر خبرا طويلا في اخذ الرشيد
موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، وحبسه إياه في دار السندي ، إلى أن
قال قال السندي : وسألته ( عليه السلام ) ان يأذن لي ان أكفنه .
فأبى وقال : " انا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا ( 1 ) وأكفان موتانا
من طهرة ( 2 ) أموالنا ، وعندي كفني "
1874 / 2 المفيد في الارشاد : عن أحمد بن عبيد الله بن عمار ، عن
علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه ( 1 ) ، وعن أبي محمد الحسن بن محمد بن
يحيى ، عن مشايخهم مثله .
قلت : ورواه أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين ، كما رواه
عنه الشيخ في الغيبة ( 2 ) .
هامش
الباب 26
1 غيبة الطوسي ص 23 .
( 1 ) الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد . . ( مجمع البيان صرر ج 3
ص 365 ) .
( 2 ) في نسخة ( طاهر )
12 الارشاد ص 302 .
( 1 ) في المصدر : وأحمد بن محمد بن سعيد وعن أبي محمد .
( 2 ) مقاتل الطالبين ص 336 ، غيبة الطوسي ص 23 .