الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " .
1871 / 2 دعائم الاسلام : وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" أول ما يبدأ به من تركة الميت ( 1 ) : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ،
ثم الميراث " .
25 ( باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالا ،
فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم
قضاء دينه به )
1872 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان مات رجل مؤمن ، وأحببت
ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها ( 1 ) ، وإن لم تكن ( 2 )
له ورثة فكفنه ( 3 ) واحسب به من زكاة مالك ، فان أعطى ورثته قوم
آخرون ثمن كفن ، فكفنه أنت ( 4 ) واحسبه من الزكاة ويكون ما
أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .
الصدوق في المقنع : مثله ( 5 ) .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .
( 1 ) في المصدر : أول شئ يبدأ به مال الميت .
الباب 25
1 فقه الرضا ص 23 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) وفيه : يكن .
( 3 ) وفيه : فكفنه أنت .
( 4 ) وفيه : فكفنه من مالك .
( 5 ) المقنع ص 52 .