تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " . 1871 / 2 دعائم الاسلام : وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أول ما يبدأ به من تركة الميت ( 1 ) : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " . 25 ( باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالا ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به ) 1872 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان مات رجل مؤمن ، وأحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها ( 1 ) ، وإن لم تكن ( 2 ) له ورثة فكفنه ( 3 ) واحسب به من زكاة مالك ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن ، فكفنه أنت ( 4 ) واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم . الصدوق في المقنع : مثله ( 5 ) .
هامش
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 . ( 1 ) في المصدر : أول شئ يبدأ به مال الميت . الباب 25 1 فقه الرضا ص 23 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) وفيه : يكن . ( 3 ) وفيه : فكفنه أنت . ( 4 ) وفيه : فكفنه من مالك . ( 5 ) المقنع ص 52 .