العلم للصدوق باسناده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " من
كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر إليه " .
23 ( باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وإنه يشهد
أن لا إله الا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين
( عليه السلام )
1868 / 1 البحار عن مصباح الأنوار : عن عبد الله بن محمد بن
عقيل ، ان كثير بن عباس كتب على أطراف كفن فاطمة
( عليها السلام ) : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) :
1869 / 2 الصدوق في الهداية : ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته
والجريدة : فلان يشهد أن لا إله إلا الله .
24 ( باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال )
1870 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن
محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ،
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : أول شئ ء يبدأ من المال ( 1 ) : الكفن ، ثم
هامش
الباب 23
1 البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الأنوار ص 261 .
2 الهداية ص 23 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 .
الباب 24
1 الجعفريات ص 204 .
( 1 ) في المصدر : يبدأ به من المال .