تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
العلم للصدوق باسناده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر إليه " . 23 ( باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وإنه يشهد أن لا إله الا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) 1868 / 1 البحار عن مصباح الأنوار : عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، ان كثير بن عباس كتب على أطراف كفن فاطمة ( عليها السلام ) : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 1869 / 2 الصدوق في الهداية : ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته والجريدة : فلان يشهد أن لا إله إلا الله . 24 ( باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال ) 1870 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أول شئ ء يبدأ من المال ( 1 ) : الكفن ، ثم
هامش
الباب 23 1 البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الأنوار ص 261 . 2 الهداية ص 23 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 . الباب 24 1 الجعفريات ص 204 . ( 1 ) في المصدر : يبدأ به من المال .