19 ( باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة
القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض )
1858 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن
محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ،
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " نعم الكفن الحلة ، ونعم الأضحية الكبش
الأقرن " .
1859 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يكفن الرجال ( 1 ) في ثياب الحرير "
20 ( باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن )
1860 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان خرج منه شئ بعد الغسل
فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن ، إلى أن تضعه في
لحده ، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من
كفنه ما أصاب ( 1 ) من الذي خرج منه " .
هامش
الباب 19
1 الجعفريات ص 204
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .
( 1 ) في المصدر : الرجل .
الباب 20
1 فقه الرضا ص 17 .
( 1 ) إصابة الشئ خ ل ( منه قدس سره ) .