تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
19 ( باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض ) 1858 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " نعم الكفن الحلة ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن " . 1859 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يكفن الرجال ( 1 ) في ثياب الحرير " 20 ( باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن ) 1860 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن ، إلى أن تضعه في لحده ، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب ( 1 ) من الذي خرج منه " .
هامش
الباب 19 1 الجعفريات ص 204 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 . ( 1 ) في المصدر : الرجل . الباب 20 1 فقه الرضا ص 17 . ( 1 ) إصابة الشئ خ ل ( منه قدس سره ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 226 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث