وقال ( عليه السلام ) : " ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند
التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس ان يليا غسله " .
الصدوق في المقنع والهداية مثله ( 2 ) .
1785 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
: " الجنب والحائض لا يغسلان ميتا " .
30 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )
1786 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان ( 1 ) حضرك قوم مخالفون ،
فاجهد ان تغسله غسل المؤمن " .
1787 / 2 الطبرسي في إعلام الورى : عن كتاب أبان بن عثمان في سياق
غزوة أحد قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من ذلك
الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل ؟ " فسألوا امرأته ؟ فقالت :
انه خرج وهو جنب وهو حنظلة بن أبي عامر .
1788 / 3 علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق غزوة أحد قال : وكان
حنظلة بن أبي عامر رجلا من الخزرج ، تزوج في تلك الليلة التي كانت
في صبيحتها حرب أحد بابنة عبد الله بن أبي بن سلول دخل بها في تلك
الليلة ، واستأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يقيم عندها ،
فأنزل الله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على
هامش
( 2 ) المقنع ص 17 ، الهداية ص 23 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
الباب 30
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 71 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .
( 1 ) في المصدر : وإن حضرت .
2 إعلام الورى ص 84 .
3 تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 118 .