تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وقال ( عليه السلام ) : " ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس ان يليا غسله " . الصدوق في المقنع والهداية مثله ( 2 ) . 1785 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : " الجنب والحائض لا يغسلان ميتا " . 30 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل ) 1786 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان ( 1 ) حضرك قوم مخالفون ، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن " . 1787 / 2 الطبرسي في إعلام الورى : عن كتاب أبان بن عثمان في سياق غزوة أحد قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل ؟ " فسألوا امرأته ؟ فقالت : انه خرج وهو جنب وهو حنظلة بن أبي عامر . 1788 / 3 علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق غزوة أحد قال : وكان حنظلة بن أبي عامر رجلا من الخزرج ، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب أحد بابنة عبد الله بن أبي بن سلول دخل بها في تلك الليلة ، واستأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يقيم عندها ، فأنزل الله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على
هامش
( 2 ) المقنع ص 17 ، الهداية ص 23 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 . الباب 30 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 71 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 . ( 1 ) في المصدر : وإن حضرت . 2 إعلام الورى ص 84 . 3 تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 118 .
مستدرك الوسائل — صفحة 195 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث