تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
مكانها اليوم وما حولها بالغرس . قال : ولابن ماجد بسند جيد عن علي ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس " وكانت بقبا ، وكان يشرب منها . وليحيى : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " يا علي إذا أنا مت فاغسلني من بئري بئر غرس بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن ( 5 ) " . وله : عن محمد الباقر ( عليه السلام ) ، انه ( صلى الله عليه وآله ) غسل من بئر يقال لها : بئر غرس لسعد بن خيثمة ، وكان يشرب منها . 25 ( باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة ) 1778 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة " .
هامش
( 5 ) الوكاء : كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء ، والوكاء : رباط القربة الذي يشد به رأسها ( لسان العرب وكي ج 15 ص 405 ، مجمع البحرين وكا ج 1 ص 453 ) ، وقد ورد في المجمع : في الحديث " لو كانت لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بماله وعليه " ما يستدل به بان الجمع : أوكيه . الباب 25 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 .