تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة . 28 ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصة ) 1783 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي ( 1 ) خرج منه ومددت أحد الثوبين على الآخر " . 29 ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل ، الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد ) 1784 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ للصلاة ( 1 ) ، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع " .
هامش
الباب 28 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 . ( 1 ) في نسخة : أصابه الشئ الذي ، منه ( قده ) . الباب 29 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 . ( 1 ) في المصدر : وضوء الصلاة .