غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في
حرمة واحدة .
28 ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه
بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصة )
1783 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان خرج منه شئ بعد
الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن
تضعه في لحده ، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن
قرضت من كفنه ما أصاب من الذي ( 1 ) خرج منه ومددت أحد الثوبين
على الآخر " .
29 ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل ، الميت ولمن
غسله أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في
الموضعين ، واجزاء غسل واحد )
1784 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت
جنب فتوضأ للصلاة ( 1 ) ، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك
الميت من قبل أن تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع " .
هامش
الباب 28
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 .
( 1 ) في نسخة : أصابه الشئ الذي ، منه ( قده ) .
الباب 29
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .
( 1 ) في المصدر : وضوء الصلاة .