8 ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن
يدفن ، وعدم جواز إظهار ما يشينه )
1719 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعليك بأداء الأمانة ، فإنه روي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه
الأمانة غفر له " قيل : وكيف يؤدي الأمانة ؟ قال : " لا يخبر بما يرى " .
1720 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) : ان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ما من عبد مسلم غسل أخا له
مسلما فلم يقذره ، ولم ينظر إلى عورته ، ولم يذكر منه سوءا ، ثم شيعه
وصلى عليه ، ثم جلس حتى يوارى في قبره الا خرج عطلا ( 1 ) من
ذنوبه " .
1721 / 3 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " من
غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له " ، قيل : وكيف يؤدي
الأمانة ؟ قال : " لا يخبر بما يرى " .
9 ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )
1722 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا
رقيقا " .
هامش
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .
( 1 ) العطل : الخلو من الشئ ( لسان العرب ج 11 ص 454 ) .
3 الهداية ص 24 .
الباب 9
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 9 .