تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
8 ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن ، وعدم جواز إظهار ما يشينه ) 1719 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعليك بأداء الأمانة ، فإنه روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له " قيل : وكيف يؤدي الأمانة ؟ قال : " لا يخبر بما يرى " . 1720 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ، ولم ينظر إلى عورته ، ولم يذكر منه سوءا ، ثم شيعه وصلى عليه ، ثم جلس حتى يوارى في قبره الا خرج عطلا ( 1 ) من ذنوبه " . 1721 / 3 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له " ، قيل : وكيف يؤدي الأمانة ؟ قال : " لا يخبر بما يرى " . 9 ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به ) 1722 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رقيقا " .
هامش
الباب 8 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 228 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 . ( 1 ) العطل : الخلو من الشئ ( لسان العرب ج 11 ص 454 ) . 3 الهداية ص 24 . الباب 9 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 289 ح 9 .