إيمانه «
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
» « 1 » .
2 - لا يجوز زواجهنّ بلا طلاق مهما طالت المدّة وانقطعت بهنّ الحيل .
نعم ، للمجتهد الجامع لشرائط النيابة العامّة عن الإمام أن يجبر أزواجهنّ بالإنفاق عليهن أو طلاقهنّ ، وينذرهم بطلاقهنّ من قبله إن أبوا كلا الأمرين ، فإن فعلوا أحد الأمرين فبها ، وإلّا فللمجتهد أن يطلّقهنّ بولايته العامّة على المسلمين .
3 - أمّا هؤلاء المشايخ فيجب عليهم أن يتوبوا عن الفتوى ، إذ هم ليسوا من أهلها ، ويحرم عليهم أن يفتوا ، ويحرم على الناس أن تستفتيهم ، فإنّهم ليسوا من الذكر «
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
» « 2 » .
وأمّا أهل الزوجة فعليهم التوبة من الرجوع في الدين إلى مثل هؤلاء المشايخ الذين لا يفقهون «
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
» « 3 » ، «
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
» « 4 » .
وأمّا الزوجة فإنّها لا تزال في عصمة الرجل الأوّل حتّى يطلّقها ، وعقدها على الرجل الثاني باطل لا أثر له إلّا تحريمها عليه مع دخوله بها حرمة مؤبّدة بحيث لو طلّقها زوجها الشرعي - وهو الأوّل - فليس لها أن تتزوّج بالثاني مع دخوله بها أبدا .
وأمّا ما جرت به العادة في بلادكم من إعطاء المهر لأهل العروس ، أمّا المهر فإنّما هو من حقوق العروس خاصّة ، لا يملك أحد سواها منه شيئا .
هامش
( 1 ) - . الحجّ 78 : 22 .
( 2 ) - . المائدة 45 : 5 .
( 3 ) - . النحل 43 : 16 ؛ الأنبياء ( 21 ) : 7 .
( 4 ) - . النساء 83 : 4 .