النساء ، مشيه مشي النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ،
فارجموه ولا تستحيوه " .
( 22111 ) 7 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرجم الذي يؤتى
في دبره ، الفاعل والمفعول به " .
( 22112 ) 8 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) ،
أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وعليه مثل حد
الزاني من الرجم والحد ، محصنا وغير محصن " .
وقال في موضع آخر ( 1 ) : " ومن لاط بغلام ، فعقوبته أن يحرق بالنار ،
أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له أخته أبدا
وابنته ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم " . الخبر .
( 22113 ) 9 الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام ، أن يحرق
بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ،
( 22114 ) 10 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللوطي ، قال : " يضرب مائة
جلدة " .
هامش
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1601 .
8 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) نفس المصدر ص 37 .
9 المقنع ص 144 .
10 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .