( 22102 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي اللواطة الكبرى ضربة
بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة
جلدة ، وروي أن اللواط هو التفخذ ، وان على فاعليه القتل ، والايقاب :
الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول " .
وقال في موضع آخر : " واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني
والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب " ( 1 ) .
( 22103 ) 6 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم
رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره .
( 22104 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " اللوطي إن كان محصنا رجم ،
وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة " .
2 ( باب حد اللواط مع الايقاب )
( 22105 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لو كان ينبغي أحد أن
يرجم مرتين ، لرجم اللوطي " .
( 22106 ) 2 وبهذا الاسناد ( 1 ) : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :
هامش
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
( 1 ) المصدر السابق ص 38 .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1600 .
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1596 .
الباب 2
1 الجعفريات ص 126 .
2 الجعفريات ص 146 .
( 1 ) السند المذكور في المصدر كما يلي : " أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا
هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن
ضميرة ، عن أبيه ، عن جده " .