أبواب حد اللواط
1 ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل
المفعول به على كل حال ، مع بلوغه وعقله واختياره )
( 22098 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا كان الرجل
كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا
تستحيوه " .
( 22099 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
( عليهم السلام ) : " ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ،
ما الحكم فيه ؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو
بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) " .
( 22100 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال :
" اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر " .
( 22101 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : في
الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : " أيهما أتى ، فعليه الحد " .
هامش
أبواب حد اللواط
الباب 1
1 الجعفريات ص 126 .
2 الجعفريات ص 126 .
3 الجعفريات ص 135 .
4 الجعفريات ص 135 .