3 ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على
أحدهم فمات )
( 22822 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حائط اشترك
في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لان
كل واحد منهم ضامن صاحبه " .
4 ( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية ( * ) الأسد ، فتعلق
بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد )
( 22823 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد ، فوقفوا ينظرون
إليه ، فهوى أحدهم في الزبية ، فتعلق بالآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، والآخر
بآخر ، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم ، فاختصم إليه أولياؤهم ،
فقضى : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية
الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع كاملة ، وليس على الرابع شئ ، فاختلفوا
فيما قضى به ، فاتوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكروا ما قضى
بينهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيه ، فقال : " القضاء ما قضى فيه بينكم " .
( 22824 ) 2 وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، من طريق أخرى : أن الناس
ازدحموا على زبية الأسد ، فسقط فيها أربعة : تعلق الأول بالثاني ، والثاني
هامش
الباب 3
1 النهاية ص 764 .
الباب 4
* الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء : حفيرة تحفر للأسد والصيد
ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج 14 ص 353 ) .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1459 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1460 .