أهل كل دين بما استحلوا ( 1 ) " .
( 21931 ) 3 عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا
زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم .
27 ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه
ولا يفرط )
( 21932 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن
إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) :
" وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها " .
( 21933 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" فجرت خادم لرسول ( 1 ) الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي
انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا
الحدود على ما ملكت أيمانكم " .
قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن
حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا .
هامش
( 1 ) في المصدر : استحلوه .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193 .
الباب 27
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585 .
( 1 ) في المصدر : لآل رسول .