24 ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة
ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه )
( 21922 ) 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك
سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق " .
( 21923 ) 2 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ،
قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : " اعلم أبا مسعود ،
اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال :
" أما لو لم تفعل للفحتك النار " .
( 21924 ) 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك " .
25 ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم )
( 21925 ) 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا
أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " لا يصلح الحكم
ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام " .
هامش
الباب 24
1 نوادر الراوندي ص 27 .
2 تنبيه الخاطر ص 58 .
3 غرر الحكم ج 1 ص 115 ح 126 .
الباب 25
1 الجعفريات ص 43 .