ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه " بامام عدل " ( 1 ) .
( 21926 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال :
" ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى
أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد " .
( 21927 ) 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : " أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو
جائز " .
( 21928 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان " .
26 ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا
المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين )
( 21929 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب
الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار
المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد " .
( 21930 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تقام الحدود على
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 .
2 الجعفريات ص 245 .
3 الجعفريات ص 133 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1662 .
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .