قال : " يقتل الرجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية " .
وقال في موضع آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ، ثم رجع أحدهم
عن الشهادة ، وقال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، وإن قال :
شهدت عليه متعمدا ، قتل .
53 ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل
الناصب ، وتفسيره )
( 22683 ) 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال في حديث : " فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه ،
وإن مات جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه
ولا تغثه " الخبر .
54 ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير
اذنه ، أو رآه يزني بزوجته ، ثبت القصاص ، ولم تسمع
الدعوى إلا ببينة )
( 22684 ) 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن
سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له : ابن الخيبري ، وجد مع امرأته
رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي
( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ان هذا شئ ما كان
قبلنا " فأخبره أن معاوية كتب إليه ، فقال ( عليه السلام ) : " إن لم يجئ
بأربعة شهداء يشهدون به ، أقيد به " .
هامش
الباب 53
1 أصل زيد النرسي ص 51 .
الباب 54
1 كتاب الغارات ج 1 ص 190 .