الرابع قتله من غير أن يستتاب ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم
آمنوا ثم كفروا ) ( 1 ) " الآية .
ورواه في الجعفريات ( 2 ) : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله
وفيه : " قتله بغير توبة " .
3 ( باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
ويضيق عليها )
( 22403 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم ، أو تموت ، ولا
تقتل ، فان كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها ، وضيق عليها
( أشد التضييق ) ( 1 ) ، ولم تلبس إلا من أخشن ( 2 ) الثياب ، بمقدار ما يواري
عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد ، وتطعم من خشن
الطعام حسب ما يمسك رمقها " .
( 22404 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فالمرتد ، وان
كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب " .
( 22405 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) قال : " لا يخلد في السجن الا ثلاثة إلى
أن قال والمرأة ترتد حتى تتوب " .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 137 .
( 2 ) الجعفريات ص 128 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1720 .
( 1 ) في المصدر : بأشد الضيق .
( 2 ) وفيه : خشن .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 398 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1917 .