أبواب حد المرتد
1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر
جملة من أحكامه )
( 22393 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
" أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في
الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد
في الاسلام فلا نستتيبه " .
( 22394 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : " من بدل دينه فاقتلوه " .
( 22395 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا
أسلم ثم ارتد ، ويقول : " إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من
ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه " .
( 22396 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، وقد قيل : أنه
هامش
أبواب حد المرتد
الباب 1
1 الجعفريات ص 128 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719 .