4 ( باب حكم الزنديق والمنافق والناصب )
( 22406 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث ،
فقتل وكان له مال كثير ، فجعل التركة ( 1 ) لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه
على كتاب الله عز وجل " .
( 22407 ) 2 وبهذا الاسناد : قال : " ان عليا ( عليه السلام ) كان يقبل شهادة
الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له الف بالبراءة ،
أبطل شهادة الألف بالبراءة ، لأنه دين مكتوم " .
( 22408 ) 3 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه :
" أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من
ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ،
فلو شهد له الف بالبراءة ، ما التفت إلى شهادتهم " .
( 22409 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي بالزنادقة من البصرة ، فعرض
عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا ، فحفر لهم حفيرا وقال : " لأشبعنك اليوم
شحما ولحما " ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، ثم رماهم ( 1 ) في الحفير ، ثم
أضرم عليهم نارا ( 2 ) فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ،
هامش
الباب 4
1 الجعفريات ص 127 .
( 1 ) في المخطوط : الدية ، وما أثبتناه استظهارا من المصنف ( قده ) .
2 الجعفريات ص 128 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1723 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 481 ح 1724 .
( 1 ) في نسخة : رمى بهم ، ( منه قده ) .
( 2 ) في نسخة : النار ، ( منه قده ) .