أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قتل رجلا بالحير ( 1 ) فصلبه ثلاثة أيام ، ثم
أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه " .
5 ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ،
إذا لم يندفع بدونه )
( 22391 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : " قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل
عليه ، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه " .
( 22392 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " ومن فتك
بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال " .
هامش
( 1 ) في المصدر : بالحيرة .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 398 .
2 الاختصاص ص 259 .