القرى المشركة ، وإنما هي الدغارة ( 1 ) ، فقال ( عليه السلام ) : " أيهما أعظم
حرمة ، دار الاسلام ، أو دار الشرك ؟ ! " قال : قلت : لا ، بل دار
الاسلام ، فقال : " هؤلاء من الذين قال الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ) " ( 2 ) إلى آخر الآية .
3 ( باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب )
( 22384 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن نفي المحارب ، قال : " ينفى من مصر ( 1 ) ، إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها " .
( 22385 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( ان يقتلوا أو يصلبوا أو
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ( 1 ) قال : " ذلك إلى
الامام أيما شاء فعل " وسألته ( عليه السلام ) عن النفي ، قال : " ينفى
من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل ، ولا
أمان له حتى يلحق بأرض الشرك " .
هامش
( 1 ) الدغارة : الاختلاس الظاهر ، والداغر ، السالب المختلس ( لسان العرب ج 4
ص 288 ومجمع البحرين ج 3 ص 303 ) .
( 2 ) المائدة 5 : 33 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 477 ح 1714 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إلى المصر .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 1 ) المائدة 5 : 33 .