( 22374 ) 2 ورواه العياشي في تفسيره : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، مثله بأدنى تغيير .
( 22375 ) 3 قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وأمر المحارب ، وهو
الذي يقطع الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل
هذه الحال إلى الامام ، فإن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن
شاء نفى ، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه " .
( 22376 ) 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية
العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله :
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا ) ( 1 ) قال :
" ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء " قلت : ذلك مفوض إلى الامام ، قال :
" لا يحق ( 2 ) الجناية " .
( 22377 ) 5 وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( 1 ) قال : " الامام في
الحكم فيهم بالخيار : ان شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن
شاء نفى من الأرض " .
( 22378 ) 6 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ونفي من تلك
هامش
2 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 90 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1712 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 92 .
( 1 ) المائدة : 5 : 33 .
( 2 ) في الكافي ج 7 ص 249 ح 5 : " لا ولكن بنحو " .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 93 .
( 1 ) المائدة : 5 : 33 . 6 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 89 .