البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم
يقتل ، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام إن شاء قتله
وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله قال : وإن حارب وقتل واخذ المال ، فعلى
الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه
بالمال ثم يقتلونه " فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت ان عفا عنه أولياء
المقتول ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إن عفوا عنه فعلى الامام أن
يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق " فقال له أبو عبيدة : فان أراد أولياء
المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : " لا ، عليه القتل " .
( 22379 ) 7 وعن إسحاق المدائني ( 1 ) قال : كنت عند أبي الحسن
( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه رجل ، فقال له : جعلت فداك ، إن الله
يقول : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( 2 ) الآية ، إلى ( أو
ينفوا ) ، فقال : " هكذا قال الله " فقال له : جعلت فداك ، فأي شئ إذا
فعله استحق واحدة من هذه الأربع ؟ قال ، فقال له أبو الحسن
( عليه السلام ) : " أربع فخذ أربعا بأربع : إذا حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا فقتل قتل ، فان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وإن اخذ المال
ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض " . الخبر .
( 22380 ) 8 وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( 1 ) ، الآية إلى
آخرها ، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ قال :
هامش
7 تفسير العياشي ج 1 ص 317 ح 98 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 468 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي إسحاق المدائني .
( 2 ) المائدة 5 : 33 .
8 تفسير العياشي ج 1 ص 316 ح 95 .
( 1 ) المائدة 5 : 33 .