أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخويه محمد واحمد ، عن
علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن سعيد بن عمرو
الجعفي ، عن رجل من أهل مصر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" أما إن قائمنا لو قد قام ، لقد أخذ بني شيبة ، وقطع أيديهم وطاف بهم ،
وقال : هؤلاء سراق الله " الخبر .
( 22370 ) 14 عوالي اللآلي : وروي في حديث : أن امرأة كانت تستعير حليا
من أقوام فتبيعه ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بحالها ، فأمر بقطع
يدها .
( 22371 ) 15 وفيه : وفي الحديث : أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع
وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بها ، فقطعت يدها .
( 22372 ) 16 أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج : في الخطبة
الشقشقية قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن
الكتاب الذي دفعه إليه ( عليه السلام ) رجل من أهل السواد ، كان فيه
مسائل منها : قطع واحد يد انسان ، والدم يسيل منه ، فحضر أربعة شهود
عند الامام وشهدوا على من قطع يده ، أنه محصن زان ، فأراد الامام أن
يرجمه فمات قبل الرجم ، فقال الإمام ( عليه السلام ) : " على من قطع يده
دية يده فحسب ، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا ، لا تجب دية يده على
قاطعها " .
هامش
14 عوالي اللآلي ج 1 ص 31 ح 5 .
15 عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 130 .
16 شرح النهج ج 1 ص 199 .