24 ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة
( عليهم السلام ) ، ومطلق الناصب مع الامن )
( 22202 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن
رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : " إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، ويقتل
من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) " .
وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ( 1 ) .
25 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف )
( 22203 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : " يجلد
الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة " .
( 22204 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين :
أحدهما زان ، قال : " إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت ؟ فان أخبر وإلا
جلد الحد " .
( 22205 ) 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
قال : " إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين وأنت مشركة ، فلا حد
هامش
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1620 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق .
الباب 25
1 الجعفريات ص 134 .
2 الجعفريات ص 134 .
3 الجعفريات ص 138 .