تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله " . [ 19526 ] 7 - القطب الراوندي في الخرائج : روى إسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أودعه ، كنت حاجا في تلك السنة ، فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه ، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس ، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء ، قال لي من غير سؤال : " لا تأكل ( 1 ) بيض طير الماء " . [ 19527 ] 8 - الصدوق في المقنع : وكل من البيض ما اختلف طرفاه . 17 - ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام ) [ 19528 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه وأعلفوه الكسب ( 1 ) والنوى والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فليلق على ضرع شاة سبعة أيام " . [ 19529 ] 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن
هامش
7 - الخرائج ج 2 ص 197 . ( 1 ) في المصدر : الأصلح أن لا كأكل . 8 - المقنع ص 12 . الباب 17 1 - الجعفريات ص 27 . ( 1 ) الكسب بضم الكاف : ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج 2 ص 10 ) . 2 - نوادر الراوندي ص 50 .