طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله " .
[ 19526 ] 7 - القطب الراوندي في الخرائج : روى إسماعيل بن مهران قال :
كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) أودعه ، كنت حاجا في تلك السنة ،
فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه ، فرجعت إليه ومنزله غاص
بالناس ، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء ، قال لي من غير سؤال : " لا
تأكل ( 1 ) بيض طير الماء " .
[ 19527 ] 8 - الصدوق في المقنع : وكل من البيض ما اختلف طرفاه .
17 - ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب
ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا
علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء
بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام )
[ 19528 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام )
سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه وأعلفوه الكسب ( 1 ) والنوى
والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فليلق
على ضرع شاة سبعة أيام " .
[ 19529 ] 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن
هامش
7 - الخرائج ج 2 ص 197 .
( 1 ) في المصدر : الأصلح أن لا كأكل .
8 - المقنع ص 12 .
الباب 17
1 - الجعفريات ص 27 .
( 1 ) الكسب بضم الكاف : ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع
البحرين ج 2 ص 10 ) .
2 - نوادر الراوندي ص 50 .