( 17781 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ولد مولود فأذن في أذنه
الأيمن ، وأقم في أذنه الأيسر " .
( 17782 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في
اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له " .
27 - ( باب استحباب تحنيك المولود ( * ) بالتمر وماء الفرات
وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلا فبماء السماء ، وجملة من
أحكام المولود )
( 17783 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحنكه بماء الفرات ان قدرت
عليه ، أو بالعسل ساعة يولد " .
( 17784 ) 2 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن
جعفر ، عن ( محمد بن ) ( 1 ) الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن
سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " حنكوا أولادكم بتربة الحسين
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 - الجعفريات ص 32 .
الباب 27
* تحنيك المولود : هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا
فيوضع في فمه
ليصل شئ منه إلى جوفه . وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن
يدخل ذلك إلى حنكه وهو
أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج 5 ص 263 ) .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
2 - كامل الزيارات ص 278 .
( 1 ) أثبتناه
من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 296 ) .