تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( 17781 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن ، وأقم في أذنه الأيسر " . ( 17782 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له " . 27 - ( باب استحباب تحنيك المولود ( * ) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلا فبماء السماء ، وجملة من أحكام المولود ) ( 17783 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد " . ( 17784 ) 2 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن ) ( 1 ) الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " حنكوا أولادكم بتربة الحسين
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 3 - الجعفريات ص 32 . الباب 27 * تحنيك المولود : هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه . وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج 5 ص 263 ) . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 2 - كامل الزيارات ص 278 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 296 ) .