( 15949 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة ،
قال فيها : " اتقوا الله ربكم ، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود ، وإن كان
حروريا ، وإن كان شاميا ، وإن كان عدوا " .
( 15950 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أدوا الأمانة ، ولو
إلى قاتل الحسين ( 1 ) ( عليه السلام ) " الخبر .
( 15951 ) 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : أد
أمانتك ، ووف صفقتك ، ولا تخن من خانك ، وأحسن إلى من أساء ،
إليك وكافئ من أحسن إليك ، واعف عمن ظلمك ، وادع لمن نصرك ،
وأعط من حرمك ، وتواضع لمن أعطاك ، واشكر الله على ما أولاك ، واحمده
على ما أبلاك " .
( 15952 ) 5 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له
على الرجل حق فيجحده ، ثم يستودعه مالا أو يظفر له ( 1 ) بمال ، هل له أن
يقبض منه ما جحده ؟ قال : " لا ، هذه خيانة ، لا يأخذ منه إلا ما دفع
إليه ، إذا وجب بالحكم له عليه " .
( 15953 ) 6 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الناس كلهم في دار الاسلام
المخالفون وغيرهم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، ويوفى
بعهدهم ، إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر ،
واد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ولا تأخذن ممن جحدك مالا
هامش
دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1752 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1731 .
( 1 ) في المصدر : الحسن بن علي ( عليهما السلام ) .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 487 ح 1741 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 488 ح 1742 .
( 1 ) في المصدر : به .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 488 ح 1743 .