لك عليه شيئا بوجه خيانة " .
( 15954 ) 7 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا من كتاب المحاسن ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أدوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن
علي ( عليهما السلام ) " .
( 15955 ) 8 وعنه ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من
أئتمنكم ، فلو أن قاتل عليا ( عليه السلام ) ائتمنني على الأمانة لأديتها
إليه " .
( 15956 ) 9 وعن عبد الله بن سنان قال : دخلت على أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد ، فقلت : يا بن رسول ، الله ،
إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال
يستودعناها ، وليس يدفع إليكم خمسكم ، أفنؤديها إليهم ؟ قال : " ورب
هذه القبلة ثلاث مرات لو أن ابن ملجم قاتل أبي فإني أطلبه بترة ( 1 ) لأنه
قتل أبي ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه " .
( 15957 ) 10 - ومن غير المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ثلاثة
لا بد من أدائهن على كل حال : الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد إلى
البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين " .
( 15958 ) 11 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : "
إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا ،
هامش
7 - مشكاة الأنوار ص 52 .
8 مشكاة الأنوار ص 52 .
9 - مشكاة الأنوار ص 52 .
( 1 ) الترة : الطلب با لثأر ( لسان العرب ج 5 ص 274 ) .
10 مشكاة الأنوار ص 53 .
11 الاختصاص ص 241 .