ألا فمن كانت منا فليقتد بنا ، فإن من شأننا الورع والاجتهاد ، وأداء الأمانة
إلى البر والفاجر " الخبر .
( 15959 ) 12 وعنه ( عليه السلام ) قال : " أدوا الأمانة إلى البر والفاجر ، فلو
أن قاتل علي ( عليه السلام ) ائتمنني على أمانة لأديتها إليه " وقال ( عليه السلام ) : " أدوا الأمانة ، ولو إلى قاتل الحسين بن علي
( عليهما السلام ) " .
( 15960 ) 13 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال له رجل : يا رسول الله ، إن لي على فلان دينارا ، وله
عندي أمانة ، أفلا أقضي ديني من أمانته ، قال : " أد الأمانة إلى من
ائتمنك ، ولا تخن من خانك " .
( 15961 ) 14 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى
البر والفاجر : الرحم تواصل برة أو فاجرة ، والأمانة ، والعهد " .
الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل الخبر الأول ، وأسقط السؤال ( 1 ) .
( 15962 ) 15 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء
إبراهيم بن الحسين البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن
محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن
أحمد بن كثير العسكري ، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل ، عن أبي راشد بن
علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن
سعد بن زيد ( 1 ) بن أرطأة ، عن كميل بن زياد ، عن أمير المؤمنين
هامش
12 - الاختصاص ص 241 .
13 ، 14 لب اللباب : مخطوط .
( 1 ) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 1 526 ، مثل الحديث 13 .
15 - بشارة المصطفى ص 29 .
( 1 ) في الحجرية : " سعد ابن طي " وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج 1
ص 272 ) .