" يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك " .
11 ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف
واحد ، أو بيت واحد )
( 16890 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في
ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة ) ( 1 ) " .
( 16891 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : " أنه وجدهما
فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين " .
( 16892 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب
واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في
ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب " .
( 16893 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن وجدا يعني
الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلد كل
واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد " .
هامش
الباب 11
1 الجعفريات 135 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 الجعفريات ص 135 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .