تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
" يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك " . 11 ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد ) ( 16890 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة ) ( 1 ) " . ( 16891 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : " أنه وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين " . ( 16892 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب " . ( 16893 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد " .
هامش
الباب 11 1 الجعفريات 135 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 الجعفريات ص 135 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .