6 ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي
غير المدرك ، وبعبدها )
( 16881 ) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : " يعزر ويقام على
المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : " تعزر الجارية ويقام على
الرجل الحد " .
7 ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها )
( 16882 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال :
" عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها " .
( 16883 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ، ولا شئ على المرأة إذا
( كان ) ( 1 ) أكرهها " الخبر .
8 ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو
نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلا أو دبرا )
( 16884 ) 1 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
هامش
الباب 6
1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط 102 .
الباب 7
1 الجعفريات ص 103 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 لب اللباب : مخطوط .