تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
6 ( باب تحريم الزنى على المرأة ، بالصبي غير المدرك ، وبعبدها ) ( 16881 ) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : " يعزر ويقام على المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : " تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد " . 7 ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها ) ( 16882 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : " عليه الحد ، ويغرم العقر ، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها " . ( 16883 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ، ولا شئ على المرأة إذا ( كان ) ( 1 ) أكرهها " الخبر . 8 ( باب تحريم الزنى ، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، قبلا أو دبرا ) ( 16884 ) 1 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه
هامش
الباب 6 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط 102 . الباب 7 1 الجعفريات ص 103 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1606 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 8 1 لب اللباب : مخطوط .
مستدرك الوسائل — صفحة 337 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث