تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( 16876 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن الدفق في الرحم إثم ، والعزل أهون له " . ( 16877 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال ، في حديث : " وأشد الناس عذابا يوم القيامة ، من أقر نطفة في رحم محرم عليه " . ( 16878 ) 4 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبيا أو إماما ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام " . ( 16879 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له " . 5 ( باب تحريم الزنى على الرجل ، بالصبية غير المدركة ) ( 116880 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم ( يفجر بالمرأة ) ( 1 ) الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ( قال ) ( 2 ) : " يحد البالغ فيهما دون الطفل ، إن كان بكرا حد الزاني " الخبر .
هامش
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 447 ح 1562 . 4 الغايات ص 86 . 5 عوالي اللآلي ج 1 ص 259 ح 36 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590 . ( 1 ) في المصدر : " تفجر به المرأة " . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .