المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم
للرجل ( 1 ) أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج " .
14 ( باب تحريم الدياثة )
( 16898 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقد لعن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته ، وهو الديوث ، وقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اقتلوا الديوث " .
وباقي الاخبار تقدم في أبواب المقدمات ( 1 ) .
15 ( باب تحريم اللواط على الفاعل )
( 16899 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " لما عمل قوم لوط ما عملوا ، شكت السماء والأرض إلى الله ، فأوحى
الله إلى السماء : أن اخصيهم ( 1 ) وإلى الأرض : أن اخسفي بهم " .
( 16900 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللوط : " هو
ذنب لم يعص الله به إلا ( قوم لوط ، وهي ) ( 1 ) أمة من الأمم ، فصنع الله
( بها ) ( 2 ) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز
هامش
( 1 ) في المصدر : " الرجل " .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
( 1 ) تقدم في الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1594 .
( 1 ) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : أحصبيهم ، وهو الصواب ظاهرا ،
وحصبه : رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج 1 ص 55 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1602 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .