( 16873 ) 6 العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن هلال قال : قال علي
( عليه السلام ) : " ألا أخبركم بأكبر الزنى ؟ " قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ،
قال : " هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا
يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم " .
3 ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير
الزوج والمولى مطلقا )
( 16874 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما
صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ( 1 ) ، ونالها بشئ من ضرب .
4 ( باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ،
ووجوب العزل في الزنى )
( 16875 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، قال : " قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من
نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له " .
ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) .
هامش
6 تفسير العياشي ج 1 ص 178 ح 66 .
الباب 3
1 الجعفريات ص 137 .
( 1 ) العقر : ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة ، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة
( النهاية ج 3 ص 273 ، مجمع البحرين ج 3 ص 410 ) .
الباب 4
1 الجعفريات ص 99 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1564 .