تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( 16873 ) 6 العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن هلال قال : قال علي ( عليه السلام ) : " ألا أخبركم بأكبر الزنى ؟ " قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : " هي المرأة تفجر ولها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها ، ولا يزكيها ، ولها عذاب أليم " . 3 ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقا ) ( 16874 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ( 1 ) ، ونالها بشئ من ضرب . 4 ( باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى ) ( 16875 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك ، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له " . ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) .
هامش
6 تفسير العياشي ج 1 ص 178 ح 66 . الباب 3 1 الجعفريات ص 137 . ( 1 ) العقر : ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة ، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة ( النهاية ج 3 ص 273 ، مجمع البحرين ج 3 ص 410 ) . الباب 4 1 الجعفريات ص 99 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1564 .