تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد " . ( 16707 ) 2 وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ، ما لم يتعمد ذلك " . 88 ( باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ، في الصلاة وغيرها ) ( 16708 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل ( هل على ) ( 1 ) الأمة ( 2 ) أن تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : " لا ، كان ( أبي رضوان الله عليه ) إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ، ضربها ( 3 ) لتعلم الأمة من الحرة " . 89 ( باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها ) ( 16709 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " كان رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) ، لا يصافح النساء ، فكان إذا أراد أن يبايع
هامش
2 الجعفريات ص 107 . الباب 88 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 177 . ( 1 ) في المصدر : عن . ( 2 ) في المصدر زيادة : هل لها . ( 3 ) في المصدر زيادة : وقال : يا لكع لا تتشبهي بالحرائر . الباب 89 1 الجعفريات ص 80 .