الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر
إليهن ما لم يتعمد " .
( 16707 ) 2 وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن
ونحورهن وبدنهن ، ما لم يتعمد ذلك " .
88 ( باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ، في
الصلاة وغيرها )
( 16708 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل ( هل على ) ( 1 ) الأمة ( 2 ) أن تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : " لا ، كان
( أبي رضوان الله عليه ) إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ، ضربها ( 3 ) لتعلم
الأمة من الحرة " .
89 ( باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثوب ،
ولا يغمز كفها )
( 16709 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " كان رسول
( الله صلى الله عليه وآله ) ، لا يصافح النساء ، فكان إذا أراد أن يبايع
هامش
2 الجعفريات ص 107 .
الباب 88
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 177 .
( 1 ) في المصدر : عن .
( 2 ) في المصدر زيادة : هل لها .
( 3 ) في المصدر زيادة : وقال : يا لكع لا تتشبهي بالحرائر .
الباب 89
1 الجعفريات ص 80 .