أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله .
86 ( باب حكم القواعد من النساء )
( 16704 ) 1 أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمد بن
خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ،
والقناع " .
وحدثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : " إذا صارت مسنة " إلا أنه زاد
الإزار فلا .
( 16705 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : ( والقواعد من النساء اللاتي لا
يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) ( 1 )
قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن
النقاب ( 2 ) ، ثم قال : ( وان يستعففن خير لهن ) ( 3 ) أي : لا يظهرن
للرجال .
87 ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن )
( 16706 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
هامش
الباب 86 .
1 التنزيل والتحريف ص 39 .
2 تفسير القمي ج 2 ص 108 .
( 1 ) النور 24 : 60 .
( 2 ) في المصدر : الثياب .
( 3 ) النور 24 : 60 .
الباب 87
1 الجعفريات ص 82 .