تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله . 86 ( باب حكم القواعد من النساء ) ( 16704 ) 1 أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع " . وحدثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : " إذا صارت مسنة " إلا أنه زاد الإزار فلا . ( 16705 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) ( 1 ) قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب ( 2 ) ، ثم قال : ( وان يستعففن خير لهن ) ( 3 ) أي : لا يظهرن للرجال . 87 ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ) ( 16706 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
هامش
الباب 86 . 1 التنزيل والتحريف ص 39 . 2 تفسير القمي ج 2 ص 108 . ( 1 ) النور 24 : 60 . ( 2 ) في المصدر : الثياب . ( 3 ) النور 24 : 60 . الباب 87 1 الجعفريات ص 82 .
مستدرك الوسائل — صفحة 276 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث