تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( 16700 ) 6 القطب الراوندي في لب اللباب : قال : " قال داود ( عليه السلام ) لابنه : امش خلف الأسد والأسود ، ولا تمش خلف المرأة " . 85 ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد ، وما لا يجب عليها ستره ) ( 16701 ) 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا عن المحاسن ، عن آبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله جل ثناؤه : ( إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) قال : " الوجه والذراعان " . ( 16702 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : ( إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم " . وفي رواية أخرى ، قال : " الخاتم والمسكة " . ( 16703 ) 3 علي بن إبراهيم في تفسيره : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج ( 2 ) وما دونه ، والخلخال وما
هامش
6 لب اللباب : مخطوط . الباب 85 1 مكارم الأخلاق ص 232 . ( 1 ) النور 24 : 31 . 2 مكارم الأخلاق ص 232 . ( 1 ) النور 24 : 31 . 3 تفسير القمي ج 2 ص 101 ( 1 ) النور 24 : 31 . ( 2 ) الدملج : حلي يلبس في المعصم كالسوار ( لسان العرب ج 2 ص 276 ) .