( 16700 ) 6 القطب الراوندي في لب اللباب : قال : " قال داود
( عليه السلام ) لابنه : امش خلف الأسد والأسود ، ولا تمش خلف
المرأة " .
85 ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد ، وما
لا يجب عليها ستره )
( 16701 ) 1 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا عن
المحاسن ، عن آبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله جل ثناؤه : ( إلا ما
ظهر منها ) ( 1 ) قال : " الوجه والذراعان " .
( 16702 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : ( إلا ما ظهر
منها ) ( 1 ) قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم " .
وفي رواية أخرى ، قال : " الخاتم والمسكة " .
( 16703 ) 3 علي بن إبراهيم في تفسيره : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ( 1 )
فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة
للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما
زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج ( 2 ) وما دونه ، والخلخال وما
هامش
6 لب اللباب : مخطوط .
الباب 85
1 مكارم الأخلاق ص 232 .
( 1 ) النور 24 : 31 .
2 مكارم الأخلاق ص 232 .
( 1 ) النور 24 : 31 .
3 تفسير القمي ج 2 ص 101
( 1 ) النور 24 : 31 .
( 2 ) الدملج : حلي يلبس في المعصم كالسوار ( لسان العرب ج 2 ص 276 ) .