تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
62 ( باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها ) ( 16605 ) 1 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ذات يوم قاعدا ، إذ مر به بعير فبرك بين يديه ورغا ، فقال عمر : يا رسول الله ، أيسجد لك هذا الجمل ؟ فإن سجد لك فنحن أحق أن نفعل ، فقال : لا بل اسجدوا لله ، إن هذا الجمل يشكو أربابه ، ويزعم أنهم أنتجوه صغيرا واعتملوه ، فلما كبر وصار أعور ( 1 ) كبيرا ضعيفا ، أرادوا نحره ، ولو أمرت أحدا أن يسجد لاحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . الخبر وفي لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن من جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها " . ( 16606 ) 2 وفي الخرائج : عن أنس قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) دخل حائطا للأنصار وفيه غنم ، فسجدت له ، فقال أبو بكر : نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنم ، : " فقال إنه لا ينبغي لاحد أن يسجد لاحد ( 1 ) ولو جاز ذلك ( 2 ) لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . ( 16607 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لامرأة سألته عن حق الزوج على الزوجة : " ولو كنت أمرت أحدا أن
هامش
الباب 62 1 قصص الأنبياء ص 296 ، وعنه في البحار 17 ص 398 ح 11 . ( 1 ) في المصدر : أعون . 2 الخرائج والجرائح ص 7 . ( 1 ) في المصدر : إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لاحد . ( 2 ) وفيه : ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لاحد . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 798 .
مستدرك الوسائل — صفحة 246 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث