62 ( باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها )
( 16605 ) 1 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ذات يوم قاعدا ، إذ مر به
بعير فبرك بين يديه ورغا ، فقال عمر : يا رسول الله ، أيسجد لك هذا
الجمل ؟ فإن سجد لك فنحن أحق أن نفعل ، فقال : لا بل اسجدوا لله ،
إن هذا الجمل يشكو أربابه ، ويزعم أنهم أنتجوه صغيرا واعتملوه ، فلما كبر
وصار أعور ( 1 ) كبيرا ضعيفا ، أرادوا نحره ، ولو أمرت أحدا أن يسجد
لاحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " . الخبر
وفي لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن من جهاد
المرأة حسن التبعل لزوجها " .
( 16606 ) 2 وفي الخرائج : عن أنس قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله )
دخل حائطا للأنصار وفيه غنم ، فسجدت له ، فقال أبو بكر : نحن أحق
لك بالسجود من هذا الغنم ، : " فقال إنه لا ينبغي لاحد أن يسجد
لاحد ( 1 ) ولو جاز ذلك ( 2 ) لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " .
( 16607 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال لامرأة سألته عن حق الزوج على الزوجة : " ولو كنت أمرت أحدا أن
هامش
الباب 62
1 قصص الأنبياء ص 296 ، وعنه في البحار 17 ص 398 ح 11 .
( 1 ) في المصدر : أعون .
2 الخرائج والجرائح ص 7 .
( 1 ) في المصدر : إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لاحد .
( 2 ) وفيه : ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لاحد .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 798 .