تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
65 ( باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة ، إلا إن كان زوجها أعمى ) ( 16615 ) 1 الشيخ المفيد في الأمالي : عن أبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني ، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي ، عن الشيخ الصالح أبي عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن حنبل قال : أخبرت عن عبد الرحمن بن شريك ، عن أبيه قال : حدثنا عروة بن عبد الله بن بشير الجعفي قال : دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وهي عجوزة كبيرة وفي عنقها خرز ، وفي يدها مسكتان 12 ) فقالت : يكره للنساء أن يتشبهن بالرجال . . الخبر . 66 ( باب استحباب إكرام الزوجة ، وترك ضربها ) ( 16616 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما المرأة لعبة ، فمن اتخذها فليصنعها ، ( 16617 ) 2 وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
هامش
الباب 65 1 أمالي المفيد ص 94 ح 3 . ( 1 ) في الحجرية : " عبيد الله " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 139 ، ومجمع الرجال ج 4 ص 137 وجامع الرواة ج 1 ص 537 " . ( 2 ) المسكتان : مفردها مسكة ، وهي السوار ، وتكون المسكة من فضة أو من قرون الأوعال ( النهاية ج 4 ص 331 ) . الباب 66 1 الجعفريات ص 91 . 2 الجعفريات ص 157 .
مستدرك الوسائل — صفحة 249 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث