65 ( باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة ،
إلا إن كان زوجها أعمى )
( 16615 ) 1 الشيخ المفيد في الأمالي : عن أبي عبد الله محمد بن عمران
المرزباني ، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي ، عن الشيخ الصالح
أبي عبد الله عبد الرحمن بن محمد بن حنبل قال : أخبرت عن عبد الرحمن بن
شريك ، عن أبيه قال : حدثنا عروة بن عبد الله بن بشير الجعفي قال :
دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وهي عجوزة
كبيرة وفي عنقها خرز ، وفي يدها مسكتان 12 ) فقالت : يكره للنساء أن
يتشبهن بالرجال . . الخبر .
66 ( باب استحباب إكرام الزوجة ، وترك ضربها )
( 16616 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما المرأة لعبة ، فمن اتخذها فليصنعها ،
( 16617 ) 2 وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
هامش
الباب 65
1 أمالي المفيد ص 94 ح 3 .
( 1 ) في الحجرية : " عبيد الله " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 139 ، ومجمع الرجال ج 4 ص 137 وجامع الرواة ج 1
ص 537 " .
( 2 ) المسكتان : مفردها مسكة ، وهي السوار ، وتكون المسكة من فضة أو من قرون الأوعال ( النهاية ج 4 ص 331 ) .
الباب 66
1 الجعفريات ص 91 .
2 الجعفريات ص 157 .