تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
59 ( باب عدم جواز الغيرة من النساء ) ( 16594 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " كتب الله الجهاد على رجال أمتي ، والغيرة على نساء أمتي ، فمن صبر منهن واحتسب ، أعطاها الله أجر شهيد " ( 16595 ) 2 - وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، قال بينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس ونحن حوله ، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها ، في درع ليس عليها غطاء ، وزوجها جالس مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه ، وهي تقول : يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد ، فقال زوجها : بأبي أنت وأمي انها غيري ( 1 ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما تدري الغيري ما بأعلى الجبل من أسفله " ، ( 16596 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المضل ( 1 ) ، باهت ( 2 ) ، والبرئ منه فرقة ( 3 ) ، وما تدري الغيري ما بأعلى الوادي من أسفله ، قالوا : يا رسول الله وكيف ذاك ؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشئ رمى منه البرئ وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه " .
هامش
الباب 59 1 الجعفريات ص 96 . 2 الجعفريات ص 96 . ( 1 ) الغيرة : نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب . ومنه : امرأة غيري ( مجمع البحرين ج 3 ص 432 ) . 3 الجعفريات ص 96 . ( 1 ) أضل الشئ : ضيعه فهو مضل ( لسان العرب ج 11 ح 392 ) . ( 2 ) الباهت : من البهتان وهو اتهام البرئ بالباطل ( لسان العرب ج 2 ص 12 ) . ( 3 ) الفرق : الخوف والفزع ( لسان العرب ج 10 ص 304 ) .