تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( 16587 ) 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) ( 1 ) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد " . وروي ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 16588 ) 5 الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها . 58 ( باب وجوب الغيرة على الرجال ) ( 16589 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء " . ( 16590 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا ، فيقول له كلما دخل وخرج : غير غير ، والا مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسنا لم يره ( 1 ) حسنا ، وان رأى قبيحا لم ينكره " .
هامش
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 780 . ( 1 ) في المصدر : من المرضع . 5 المقنع ص 102 . الباب 58 1 الجعفريات ص 95 . 2 الجعفريات ص 89 . ( 1 ) في الحجرية " ير " وما أثبتناه من المصدر .