( 16587 ) 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس
بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولا بأس أن يشترط ذلك
عند الزواج ، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع ) ( 1 ) ، مخافة أن تعلق فيضر
ذلك بالولد " .
وروي ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 16588 ) 5 الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان
للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
58 ( باب وجوب الغيرة على الرجال )
( 16589 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الغيرة من الايمان ، والبذاء
من الجفاء " .
( 16590 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير ، بعث الله تعالى بطير أبيض
فيظل ببابه أربعين صباحا ، فيقول له كلما دخل وخرج : غير غير ، والا
مسح بجناحه على عينيه ، فان رأى حسنا لم يره ( 1 ) حسنا ، وان رأى قبيحا لم
ينكره " .
هامش
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 780 .
( 1 ) في المصدر : من المرضع .
5 المقنع ص 102 .
الباب 58
1 الجعفريات ص 95 .
2 الجعفريات ص 89 .
( 1 ) في الحجرية " ير " وما أثبتناه من المصدر .