تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الأثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة " . 57 ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره ) ( 16584 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه قال : الوأد ( 2 ) الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وعن الأمة إلا بإذن سيدها " . ( 16585 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية ( 1 ) له ، يقال لها : جمانة أو أم جمانة . وعن الحسن ( 2 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية له ( 3 ) . ( 16586 ) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العزل ، فقال : " أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فإنه يكره ) ( 1 ) ذلك ، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها " .
هامش
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 777 . ( 1 ) في المصدر : عن علي ( عليه السلام ) . ( 2 ) في الحجرية : " العار " وما أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 778 . ( 1 ) في المصدر زيادة : كانت . ( 3 ) نفس المصدر : الحسين . ( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 212 ح 779 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 779 . ( 1 ) في الحجرية : " فإنها كره " وما أثبتناه من المصدر .