رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ قام رجل من الأنصار فقال : يا
الله انا نصيب سبايا ، ونحن نحب الأثمان ، كيف ترى في العزل ؟ فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " وانكم لتفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا
تفعلوا ، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة " .
57 ( باب ما يكره فيه العزل ، وما لا يكره )
( 16584 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه
قال : الوأد ( 2 ) الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحس الماء نزعه منها
فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وعن الأمة إلا بإذن سيدها " .
( 16585 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يعزل عن جارية ( 1 ) له ،
يقال لها : جمانة أو أم جمانة .
وعن الحسن ( 2 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه كان يعزل عن سرية
له ( 3 ) .
( 16586 ) 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن
العزل ، فقال : " أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة ( فإنه يكره ) ( 1 ) ذلك ، إلا
أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها " .
هامش
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 777 .
( 1 ) في المصدر : عن علي ( عليه السلام ) .
( 2 ) في الحجرية : " العار " وما أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 778 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كانت .
( 3 ) نفس المصدر : الحسين .
( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 212 ح 779 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 212 ح 779 .
( 1 ) في الحجرية : " فإنها كره " وما أثبتناه من المصدر .