ورواه في الدعائم : عنه ، مثله ، وفيه : " كل لهو في الدنيا " ( 1 ) .
44 ( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في
حال الجماع ، على كراهية )
( 16551 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " النظر
إلى المجامعة يورث العمى " .
( 16552 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن
حفص وأبي بصير ، عن محمد بن الهيثم ، عن إسحاق بن نجيح ، عن
حصيف ( 1 ) ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : " يا علي
إلى أن قال ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع ) ( 2 ) ، وغض بصرك
عند الجماع ، فإنه يورث العمى " يعني في الولد .
45 ( باب كراهة الكلام عند الجماع ،
بغير ذكر الله والدعاء )
( 16553 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 345 .
الباب 44
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 783 .
2 الاختصاص ص 133 .
( 1 ) في الحجرية : " خصيب " وفي المصدر : " حصيب " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع
معجم رجال الحديث ج 6 ص 122 ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
الباب 45
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 .