تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ورواه في الدعائم : عنه ، مثله ، وفيه : " كل لهو في الدنيا " ( 1 ) . 44 ( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع ، على كراهية ) ( 16551 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " النظر إلى المجامعة يورث العمى " . ( 16552 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أحمد ، عن عمرو بن حفص وأبي بصير ، عن محمد بن الهيثم ، عن إسحاق بن نجيح ، عن حصيف ( 1 ) ، عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : " يا علي إلى أن قال ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع ) ( 2 ) ، وغض بصرك عند الجماع ، فإنه يورث العمى " يعني في الولد . 45 ( باب كراهة الكلام عند الجماع ، بغير ذكر الله والدعاء ) ( 16553 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه كان
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 345 . الباب 44 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 783 . 2 الاختصاص ص 133 . ( 1 ) في الحجرية : " خصيب " وفي المصدر : " حصيب " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 122 ) . ( 2 ) ليس في المصدر . الباب 45 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 .